responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > عدة الحامل لو طلقت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 189 ] [ عدة الحامل لو طلقت ] ومما يظن أن الإمامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وتفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك وإن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا .
وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية [1] أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب ولا أجمع العلماء منا عليه ، وأكثر أصحابنا يفتي بخلافه ، ويذهب إلى أن عدة من ذكرنا حالها وضعها الحمل [2] وأن من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنما عول على خبر يرويه زرارة بن أعين عن أبي جعفر " عليه السلام " [3] ، وقد بينا أنه ليس بحجة توجب العلم ، وسلمناه مع ذلك وتأولناه واستوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا .
وفي الجملة : إذا كانت هذه المسألة مما لا [4] يجمع أصحابنا عليها ويختلفون فيها فهي خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه .
فإن قيل فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الأقراء ؟ فإن احتججتم بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [5] عورضتم بعموم قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن



[1] رسائل المرتضى : ج 1 / 186 .
[2] مختلف الشيعة كتاب الطلاق : ص 618 س 27 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 / 509 ح 1 .
[4] في " ألف " : لم .
[5] سورة الطلاق : الآية 4 .

337

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست