responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327


الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه ، ولا بد فيه من القصد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
والحجة لنا : ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه .
< فهرس الموضوعات > لو حلف أن لا يقرب زوجته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 184 ] [ لو حلف أن لا يقرب زوجته ] ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا .
وخالف في ذلك باقي الفقهاء [2] .
وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية [3] . وقال مالك : لا يكون موليا ، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة [4] .
والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي .
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [5] .
فالجواب أن العموم يخص بالدليل ، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص



[1] البحر الزخار : ج 4 / 241 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] لم نعثر عليه .
[4] المدونة الكبرى : ج 3 / 89 .
[5] سورة البقرة : الآية 226 .

327

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست