نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 327
الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه ، ولا بد فيه من القصد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] . والحجة لنا : ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه . < فهرس الموضوعات > لو حلف أن لا يقرب زوجته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 184 ] [ لو حلف أن لا يقرب زوجته ] ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا . وخالف في ذلك باقي الفقهاء [2] . وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية [3] . وقال مالك : لا يكون موليا ، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة [4] . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي . فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [5] . فالجواب أن العموم يخص بالدليل ، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص
[1] البحر الزخار : ج 4 / 241 . [2] لم نعثر عليه . [3] لم نعثر عليه . [4] المدونة الكبرى : ج 3 / 89 . [5] سورة البقرة : الآية 226 .
327
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 327