نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 328
فيمن آلى ، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناوله . فإن قيل : هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا . قلنا : كذلك نقول وإليه نذهب .
328
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 328