نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 322
فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية ، ومن قال لنسائه إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا : بعد الإجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة . < فهرس الموضوعات > لفظ الظهار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 180 ] [ لفظ الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها وذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا ، فإن قال : كبطنها أو كفخذها وما أشبه ذلك كان مظاهرا ، لأنه يجري مجرى الظهر في أنه لا يحل له النظر إليه [1] . وقال ابن القاسم : قياس قول مالك أنه يكون مظاهرا بكل شئ من الأم [2] . وقال الثوري والشافعي إذا قال : أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك منها محرم عليه [3] .
[1] مجمع الأنهر : ج 1 / 455 - 456 البحر الرائق : ج 4 / 106 فتح القدير : ج 3 / 228 الأشراف لابن المنذر : ص 75 ، تحفة الفقهاء : ج 1 / 211 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 564 . [2] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 423 . [3] الأشراف : ص 75 الأم ج 5 / 263 ، مغني المحتاج : 3 / 353 .
322
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 322