responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا [2] للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه .
< فهرس الموضوعات > الاشتراط في الظهار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 178 ] [ الاشتراط في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [3] .
والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار .
< فهرس الموضوعات > اعتبار التعيين في الظهار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 179 ] [ اعتبار التعيين في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد



[1] البحر الزخار : ج 4 / 231 .
[2] في " ألف " : موافقا .
[3] البحر الزخار : ج 4 / 229 و 231 .

321

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست