responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 313


على أن أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتبهم تقتضي أن الطلاق الثلاث لا يقع .
منها ما رواه ابن سيرين أنه قال : حدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله بأن يراجعها [1] .
وبما رواه الحسن قال : أتي عمر برجل قد طلق امرأته ثلاثا بفم واحد فردها عليه ثم أتي بعد ذلك برجل آخر طلق امرأته ثلاثا بفم واحد فأبانها منه ، فقيل له : إنك بالأمس رددتها عليه ، فقال : خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران [2] .
وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يقول : أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا [3] .
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله عليه السلام كيف طلقتها ؟ فقال : طلقتها ثلاثا ، قال : أفي مجلس واحد ؟ قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ، قال : فراجعها [4] والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى .
< فهرس الموضوعات > الطلاق بعد الطلاق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 173 ] [ الطلاق بعد الطلاق ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الطلاق بعد الطلاق وإن كان في



[1] سنن البيهقي : ج 7 / 331 و 334 .
[2] سنن البيهقي ج 7 / 336 .
[3] المجموع : ج 17 / 131 .
[4] سنن البيهقي : ج 7 / 339 المجموع ج 17 / 131 .

313

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست