responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 287


رجلا لنكاحها كان اختيارا الجد مقدما على اختيار الأب ، . وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
والحجة لنا فيه : إجماع الطائفة ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الجد قد كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرا ، ولم يكن للأب ولاية على الجد قط .
< فهرس الموضوعات > دفع المهر للزوجة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 160 ] [ دفع المهر للزوجة ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولم ينفردوا وله تحقيق نحن نوضحه أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق تقرر بينهما ثم قدم منه إليها شيئا ودخل بها فإنه لا شئ للمرأة سوى ما قبضته ، وليس لها أن تطالب بزيادة عليه .
وهذا توهم علينا ، لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملا ، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي ، إلا أنه ليس لها أن تمنع نفسها حتى توفي المهر ، وإن كان ذلك لها قبل الدخول .
والأخبار الواردة في كتب أصحابنا [2] التي أوهمت ما قدمنا ذكره محمولة على أحد أمرين :
أحدهما : ما ذكرناه من أنه لا شئ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه .
والأمر الآخر : أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهرا ودفع



[1] فتح الباري : ج 9 / 187 ، 191 المجموع : ج 16 / 168 - 169 ، تحفة الفقهاء : ج 1 / 149 - 150 .
[2] التهذيب : ج 7 / 361 ح 27 الإستبصار : ج 3 / 224 ح 11 ، وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب المهور ج 15 ص 13 .

287

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست