responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279


معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا [1] .
< فهرس الموضوعات > نكاح الكتابيات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 155 ] [ نكاح الكتابيات ] ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك [2] .
دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [3] ، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [4] ، وبين الزوجين عصمة لا محالة ، وقوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) [5] والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة .
فإن عارضونا بقوله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) [6] .
فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة .
فإذا قيل : لا معنى لذلك ، وقد أغنى عنه قوله تعالى : ( والمحصنات من



[1] الكافي : ج 5 / 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها .
[2] الهداية : ج 1 / 193 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 281 مختصر المزني : ص 169 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 500 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 38 سنن البيهقي : ج 7 / 170 - 173 .
[3] سورة البقرة : آية 221 .
[4] سورة الممتحنة : آية 10 .
[5] سورة الحشر : آية 20 .
[6] سورة المائدة : آية 5 .

279

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست