responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 278


وطء للمرأة . وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه .
< فهرس الموضوعات > نكاح عمة الزوجة أو خالتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 154 ] [ نكاح عمة الزوجة أو خالتها ] ومما انفردت الإمامية به : إباحتهم أن تتزوج [1] المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به ، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ . وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت ، وحكي عن الخوارج [2] إباحة تزويج المرأة على عمتها وعلى خالتها .
والحجة : بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [3] وكل ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالإطلاق .
فإن احتجوا بما يروى عنه " عليه السلام " من قوله : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها [4] .
فالجواب أنه خبر واحد ونحمله على الحظر إذا لم يكن منهما رضا وهو



[1] في " ألف " : تزوج .
[2] نيل الأوطار : ج 6 / 148 فتح الباري : ج 9 / 161 عمدة القاري : ج 20 / 107 المجموع : ج 16 / 225 .
[3] سورة النساء : آية 24 .
[4] سنن البيهقي : ج 7 / 165 - 166 جامع الأصول : ج 12 / 158 - 159 صحيح البخاري : ج 7 / 15 سنن أبي داود : ج 2 / 224 سنن الترمذي : ج 3 / 432 سنن الدارمي : ج 2 / 136 مسند أحمد : ج 1 / 78 ، 372 و : ج 2 / 179 ، 189 سنن النسائي : ج 6 / 97 .

278

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست