responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح الزنا بذات بعل < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح ( مسألة ) [ 145 ] [ الزنا بذات بعل ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1] .
والحجة لنا إجماع الطائفة . وأيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين ، ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد .
فإن قالوا : الأصل الإباحة ومن ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر .
قلنا : الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل .
وبعد : فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة [2]



[1] المدونة الكبرى : ج 2 / 278 ، المحلى : ج 9 / 475 ، بداية المجتهد : ج 2 / 37 و 42 الفتاوى الهندية : ج 1 / 280 ، الهداية : ج 1 / 194 - 195 .
[2] لم نعثر على رواية بهذا المضمون ، وقد أشار صاحب الوسائل إلى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار راجع وسائل الشيعة : ج 14 / 332 ح 10 .

262

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست