نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 263
فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة . فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [1] بعد ذكر المحرمات ، وبقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [2] . قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع لأنه مفض إلى العلم . والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد . وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها . قلنا : شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ، وليس كل شئ لم تألفوه وترووه لا حجة فيه ، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار . ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى ، لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنب له أولى ، وقد رويتم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
[1] سورة النساء : الآية 24 . [2] سورة النساء : الآية 3 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 5 / 335 ، الجامع الصغير : ج 2 / 15 .
263
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 263