responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256


حنيفة . وكذلك إن قالوا : كان يجب أن يلزم المكي ، لأنه يلزم عندنا المكي إذا أراد التحلل وإتيان النساء .
< فهرس الموضوعات > استلام الركن اليماني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 139 ] [ استلام الركن اليماني ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني وتقبيله . ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله ، وقال : إذا وضع يده عليه قبل يده ولم يقبله [1] .
وقال أبو حنيفة : ليس استلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله [2] .
وقال مالك : يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها [3] .
وروي عن جابر وابن الزبير وأنس أنهم قالوا : من السنة استلام الأركان كلها [4] .
دليلنا الإجماع المتردد ، ويمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استلم الركن اليماني وركن الحجر [5] فهي كثيرة .



[1] مختصر المزني : ص 67 المجموع : ج 8 / 35 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 395 الشرح الكبير : ج 3 / 384 .
[2] فتح العزيز : ج 7 / 319 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 394 الشرح الكبير : ج 3 / 385 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 49 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 226 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 395 الشرح الكبير : ج 3 / 384 فتح العزيز : ج 7 / 320 شرح النووي : ج 5 / 390 .
[4] المجموع : ج 8 / 34 و 58 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 49 بداية المجتهد : ج 1 / 354 عمدة القاري : ج 9 / 255 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 394 الشرح الكبير : ج 3 / 386 .
[5] سنن الترمذي : ج 3 / 213 سنن أبي داود : ج 2 / 176 سنن الدارقطني : ج 2 / 255 سنن البيهقي ج 5 / 76 كنز العمال : ج 5 / 179 و 180 .

256

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست