responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > طواف الزيارة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 138 ] [ طواف الزيارة ] ومما انفردت الإمامية به : القول : بأن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شئ كان به محرما إلا النساء فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له ، وهو الذي يسمونه طواف النساء .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
فإذا قيل هذا هو طواف الصدر ، وعند أبي حنيفة أنه واجب ومن تركه لغير عذر كان عليه دم [2] ، وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنه واجب [3] .
قلنا : من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع ، فإنه لا يقول : إن النساء يحللن به ، بل يقول : إن النساء حللن بطواف الزيارة ، فانفرادنا بذلك صحيح .
والحجة لنا الإجماع المتردد ، ولأنه لا خلاف أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعله وقد روي عنه ( عليه السلام ) : خذوا عني مناسككم ، وروي أيضا عنه أنه ( عليه السلام ) قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف [4] ، وظاهر الأمر الوجوب .
فإن قالوا : لو كان هذا الطواف واجبا لأثر في التحلل .
قلنا : يؤثر عندنا في التحلل على ما شرحناه ، وإنما يلزم هذا الكلام أبا



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 469 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) ج 3 / 469 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 41 .
[3] الأم ج 2 / 180 الوجيز : ج 1 / 123 المجموع : ج 8 / 254 و 284 مغني المحتاج : ج 1 / 510 الفتاوى الهندية : ج 1 / 246 عمدة القاري : ج 10 / 95 .
[4] سنن الترمذي : ج 3 / 282 ، كنز العمال : ج 5 / 59 .

255

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست