responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250


وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته [1] .
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد [2] .
وقال داود والمزني : لا شئ في البيض [3] .
دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه ، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى .
فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في بيض النعامة ثمنها [4] .
قلنا : هذا خبر واحد ، ويجوز أن يكون لفظة ( ثمنها ) محمولة على الجزاء ، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن ، لأنه في مقابلة المثمن ويكون تقدير الكلام : في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة ، وهو ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 134 ] [ لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة . وأبو يوسف يوافق في



[1] الوجيز : ج 1 / 127 مغني المحتاج : ج 1 / 525 مختصر المزني : 72 ، الأم : ج 2 / 197 .
[2] المدونة الكبرى : ج 2 / 437 بداية المجتهد : ج 1 / 350 الجامع لأحكام القرآن : ج 6 / 311 المجموع : ج 7 / 333 ، المحلى : ج 7 / 233 فتح العزيز : ج 7 / 486 .
[3] المحلى : ج 7 / 233 ، المجموع : 7 / 318 الفتح الرباني : ج 11 / 251 .
[4] سنن الدارقطني : ج 2 / 250 ح 64 ، سنن البيهقي : ج 5 / 208 ، كنز العمال : ج 5 / 38 .

250

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست