responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 249


والحجة فيه : إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في أنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمته حق ، وإذا فعل ما ذكرناه سقط ذلك الحق بيقين ، وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد .
ويمكن أن يقال : قد ثبت أن من قتل صيدا ناسيا يجب عليه الجزاء والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد .
< فهرس الموضوعات > لو صاد المحرم في الحرم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 132 ] [ لو صاد المحرم في الحرم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المحرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه الفدية .
والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقة أنه قد جمع بين وجهين يقتضي على كل واحد منهما الفداء وهو الصيد مع الإحرام ، ثم إيقاعه في الحرم ، ألا ترى أن المحرم إذا صاد في غير الحرم يلزمه الفدية ، والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية ، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين .
< فهرس الموضوعات > لو كسر المحرم بيض النعام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 133 ] [ لو كسر المحرم بيض النعام ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من كسر بيض نعام وهو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج من ذلك كان هديا للبيت ، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام .

249

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست