responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 245


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يفرق بينهما بحال من الأحوال [1] .
دليلنا : الإجماع المتردد وأيضا فإن ذلك ينهى ويزجر عن فعل مثله فكأنه عقوبة على جنايته .
وقد روى مخالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا : إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما [2] ولم يعرف لهما مخالف .
< فهرس الموضوعات > التظليل للمحرم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 128 ] [ التظليل للمحرم ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق : القول بأن المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ، وذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا فعله بدم .
ووافق مالك [3] في كراهية ذلك ، إلا أننا ما نظن أنه يوجب في فعله شيئا .
وباقي الفقهاء على خلاف في ذلك [4] .
والحجة فيه إجماع الطائفة المحقة ، والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة ذمته .



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 119 المحلى ج 7 / 190 بداية المجتهد : ج 1 / 387 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 379 الشرح الكبير : ج 3 / 319 شرح فتح القدير : ج 2 / 240 المجموع : ج 7 / 415 .
[2] كنز العمال : ج 5 / 259 سنن البيهقي : ج 5 / 167 و 168 المحلى : ج 7 / 190 المجموع ج 7 / 387 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 286 الشرح الكبير : ج 3 / 279 المجموع : ج 7 / 267 ، شرح فتح القدير : ج 2 / 349 .
[4] سنن البيهقي : ج 5 / 70 المجموع : ج 7 / 267 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 286 .

245

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست