نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 243
< فهرس الموضوعات > حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 126 ] [ حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل ، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة ، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه [1] والشافعي يقول : أنه يفسد غير أنه يقول إن وطئ بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضا حجه [2] ، ونحن لا نقول ذلك ، فالانفراد بما ذكرناه صحيح . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ، أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه ، وكل من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحج ولم يفسده بالجماع بعده ، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة . فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : من وقف بعرفة فقد تم حجه [3] . وفي خبر آخر : الحج عرفة [4] . فالجواب أن هذه أخبار آحاد وهي معارضة بما رويتموه عن النبي ( صلى
[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 245 اللباب : ج 1 / 202 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 119 المجموع : ج 7 / 414 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 315 ، الشرح الكبير ج 3 / 315 . [2] الأم : ج 2 / 218 المجموع : ج 7 / 387 و 414 شرح فتح القدير : ج 2 / 240 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 315 . [3] سنن البيهقي : ج 5 / 116 . [4] كنز العمال : ج 5 / 63 و 64 سنن البيهقي : ج 5 / 173 .
243
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 243