responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة ، كما رووا ، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في عروض التجارة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 101 ] [ الزكاة في عروض التجارة ] ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة وقد وافقهم في ذلك داود بن علي وهو قول ابن عباس - رحمه الله - فيما رووه [1] عنه [2] .
وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب ، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي [3] .
وقال مالك : إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي [4] .
وقال الليث : إذا أبتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة [5] .
دليلنا على صحة هذه المسألة : كل شئ دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها ، وعروض التجارة خارجة عن تلك



[1] في " ب " و " م " : رواه الحراني عنه .
[2] المجموع ج 6 / 47 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 622 المحلى : ج 5 / 235 .
[3] اللباب : ج 1 / 148 - 149 الفتاوى الهندية : ج 1 / 179 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 190 - 191 ، الأم : ج 2 / 46 - 47 المجموع : ج 6 / 47 المحلى : ج 5 / 233 بداية المجتهد : ج 1 / 278 اختلاف العلماء : / 109 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 622 .
[4] المدونة الكبرى ج 1 / 254 - 255 المحلى ج 5 / 233 بداية المجتهد : ج 1 / 278 المجموع : ج 6 / 47 .
[5] لم نعثر عليه .

211

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست