responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكد حرمتها وفضلها وشرفها على غيرها .
< فهرس الموضوعات > كفارة جماع المعتكف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 95 ] [ كفارة جماع المعتكف ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان ، وإذا جامع ليلا كفارة واحدة . وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفارات ، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان ، والكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء [1] .
وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة [2] .
وهذا القول يوافق من وجه قول الإمامية ، إلا أننا ما نظنهما أنهما كانا يذهبان إلى أن الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه ، دليلنا الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط ، ولأن المعتكف قد لزمه حكم من أفسد اعتكافه بلا خلاف ، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وبلا خلاف ، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفر .



[1] المحلى : ج 5 / 192 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 142 - 143 ، شرح فتح القدير : ج 2 / 313 الشرح الكبير : ج 3 / 142 - 143 .
[2] بداية المجتهد : ج 1 / 328 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 143 ، الشرح الكبير : ج 3 / 143 .

201

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست