responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 197


حذفا في الخبر ، ويكون تقدير الكلام أو صيام شهرين إن تعذر عليه العتق لأن الظاهر لا يقتضي الحذف . ونحن مع الظاهر وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر [1] ، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير ، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان ، وإنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير .
ولا تعلق لهم أيضا بما يروى عنه عليه السلام من قوله وقد جاءه رجل فقال : أفطرت في رمضان ، فقال " عليه السلام " أعتق رقبة [2] ، وذلك أن من قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور بكل واحدة من الكفارات ، فلم يلزمه عليه السلام من عتق الرقبة إلا ما هو واجب في هذه الحال ، ولم يقل له : أعتق رقبة فإنه لا يجزئك سواها ، كما لم يقل له أنت مخير بينها وبين غيرها ، فظاهر الخبر إذن لا حجة فيه علينا .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصوم عن الميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 93 ] [ قضاء الصوم عن الميت ] ومما ظن انفراد الإمامية به - : ولها فيه موافق سنذكره القول بأن الصوم يقضى عن الميت ، كأنا فرضنا رجلا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر فيتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما .



[1] سنن البيهقي : ج 4 / 229 .
[2] صحيح مسلم ( بشرح النووي ) : ج 7 / 226 - 227 .

197

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست