responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190


فإذا قيل : ذلك محمول على رفع الإثم . قلنا : هذا تخصيص بغير دليل فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبر عمن لم يرصد الفجر . فرقنا بين الأمرين بأن من رصد الفجر فلم يره قد تحرز [1] بغاية جهده وإمكانه ، وليس كذلك من لم يراعه .
< فهرس الموضوعات > الصيام في السفر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 87 ] [ الصيام في السفر ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار [2] .
وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا [ من الإفطار ] [3] لمن قوي عليه [4] .
وقال الشافعي : هو مخير بين الصوم والإفطار ، والصوم أفضل [5] .
وروي عن ابن عمر أن الفطر أفضل [6] .
وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه [7] في السفر لم يجزئه ، وعليه أن يصومه في



[1] في " ألف " و " ب " تحرى .
[2] الهداية ج 1 / 126 بداية المجتهد : ج 1 / 306 المجموع : ج 6 / 265 .
[3] ساقط من " ألف " .
[4] الجامع لأحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 / 280 المدونة الكبرى : ج 1 / 201 بداية المجتهد : ج 1 / 306 المجموع : ج 6 / 265 سنن الترمذي : ج 3 / 90 المغني ( لابن قدامة ) ج 3 / 34 .
[5] المجموع : ج 6 / 261 و 265 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 34 شرح فتح القدير : ج 2 / 372 - 373 .
[6] سنن البيهقي : ج 4 / 245 الترهيب والترغيب : ج 2 / 134 - 135 .
[7] في " ألف " : إن من صام .

190

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست