responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 189


والاستنشاق في الصوم ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة لأن ذلك مكروه في الصوم والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه .
< فهرس الموضوعات > لو تبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 86 ] [ لو تبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين : إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه ، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه لأن باقي الفقهاء يخالفون في هذا التفصيل فيوجب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث والشافعي القضاء على كل حال [1] .
وقال مالك : إن كان الصوم تطوعا مضى فيه ولا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قضاؤه [2] .
وقال عطاء والحسن البصري : لا قضاء عليه [3] .
وإنما كانت الإمامية منفردة بهذه المسألة ، لأن من أوجب القضاء من الفقهاء أوجبه بلا تفصيل ، وكذلك من أسقطه .
والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة ، ويمكن أن يتعلق فيه بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .



[1] الفتاوى الهندية ج 1 / 202 الهداية ج 1 / 29 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 54 المجموع : ج 6 / 309 شرح فتح القدير : ج 2 / 290 ، اختلاف العلماء : ص 69 .
[2] المدونة الكبرى : ج 1 / 191 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 75 المجموع ج 6 / 309 .
[3] المجموع ج 6 / 309 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 74 .

189

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست