responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 176


فإذا قيل بإزاء ذلك أنه ( عليه السلام ) كبر أربعا [1] .
قلنا : هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى الخامسة ، وخبر الخمس غير محتمل . على أنه لا تنافي بين الخبرين ، لأنه من روى أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا .
< فهرس الموضوعات > التسليم في صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 77 ] [ التسليم في صلاة الجنازة ] ومما انفردت به الإمامية : إسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يسلم عن يمينه وعن يساره [2] .
وقال مالك : يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه ، ويسلم من خلفه [3] واحدة في أنفسهم ، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس [4] .
وقال الثوري : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة [5] .
وقال ابن حي : يسلم عن يمينه وعن شماله تسليما يخفيه ولا يجهر به ، وقال



[1] نصب الراية ج 2 / 267 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 1 / 164 عمدة القاري : ج 8 / 123 ، المجموع : ج 5 / 243 بداية المجتهد : ج 1 / 242 .
[3] في " ألف " و " م " : وراءه .
[4] المجموع : ج 5 / 244 عمدة القاري : ج 8 / 123 .
[5] المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 349 المجموع : ج 5 / 244 اختلاف العلماء : ص 64 .

176

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست