responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 175


يكلف في نفسه الصلاة ، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات ، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا .
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه ، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه .
< فهرس الموضوعات > تكبيرات صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 76 ] [ تكبيرات صلاة الجنازة ] ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة .
وكان ابن أبي ليلى [1] يوافق الإمامية على ذلك . وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس [2] ، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك [3] .
والحجة فيما ذهبنا إليه : الإجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها وهو أحوط .
وقد روى مخالفونا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كبر خمسا [4] .



[1] عمدة القاري : ج 8 / 22 بداية المجتهد : ج 1 / 240 .
[2] المجموع ج 5 / 231 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 393 عمدة القاري : ج 8 / 23 المحلى : ج 5 / 124 ، بداية المجتهد : ج 1 / 241 .
[3] الأم : ج 1 / 270 مختصر المزني : ص 38 مغني المحتاج : ج 1 / 341 بداية المجتهد : ج 1 / 240 - 241 ، المجموع : ج 5 / 231 المحلى : ج 5 / 124 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 392 - 393 عمدة القاري : ج 8 / 22 - 23 .
[4] سنن النسائي : ج 4 / 72 سنن أبي داود : ج 3 / 210 ح 3197 سنن الدارقطني : ج 2 / 73 ح 6 - 8 سنن ابن ماجة ج 1 / 482 ح 1505 سنن البيهقي : 4 / 36 .

175

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست