responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


< فهرس الموضوعات > في التشهد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 48 ] [ في التشهد ] ومما ظن انفراد الإمامية به : إيجاب التشهد الأول في الصلاة . وقد وافقنا على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه [1] .
وقال أبو حنيفة : : التشهدان معا غير واجبين [2] .
وقال الشافعي : الثاني واجب والأول غير واجب [3] .
دليلنا : الإجماع المتردد ، وطريقة براءة الذمة ، وأيضا فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه ، والصلاة على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) لدخولها في عموم الآيات المقتضية لذلك مثل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) [4] وكل من أوجب الصلاة على النبي ( عليه السلام ) في هذه الحال أوجب التشهد الأول .
ومما يلزمونه أنهم يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يتشهد التشهدين جميعا [5] ، ورووا كلهم عنه ( عليه والسلام ) أنه قال : صلوا كما



[1] المجموع : ج 3 / 450 المغن ( لابن قدامة ) : ج 1 / 571 عمدة القاري : ج 6 / 107 البداية : ج 1 / 132 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 1 / 76 البداية ج 1 / 132 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 571 المحلى ج 3 / 270 ، المجموع : ج 3 / 450 عمدة القاري : ج 6 / 106 .
[3] الأم : ج 1 / 117 - 118 ، المجموع : ج 3 / 450 البداية ج 1 / 132 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 571 ، عمدة القاري : ج 6 / 106 .
[4] سورة الأحزاب : الآية 56 .
[5] سنن الدارمي : ج 1 / 256 سنن البيهقي : ج 2 / 129 كنز العمال : ج 7 / 477 - 478 .

151

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست