responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 152


رأيتموني أصلي [1] .
< فهرس الموضوعات > في القنوت < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 49 ] [ في القنوت ] ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب وهو قول الشافعي لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء [2] .
والحجة لنا : مضافا إلى إجماع الطائفة قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) [3] .
فإذا قيل : القنوت هاهنا هو القيام الطويل .
قلنا : المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة [4] ولا يعرف من إطلاقه سواه وبعد فإنا نحمله على الأمرين .
< فهرس الموضوعات > الدعاء في غير القنوت < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 50 ] [ الدعاء في غير القنوت ] ومما يظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك [5] : جواز الدعاء في الصلاة



[1] مسند أحمد بن حنبل : ج 5 / 53 صحيح البخاري : ج 154 1 و 162 - 163 سنن الدارقطني : ج 1 / 346 سنن البيهقي : ج 2 / 345 .
[2] الأم : ج 1 / 130 و 238 المجموع : ج 3 / 494 المحلي : ج 4 / 145 - 146 المبسوط : ج 1 / 165 بداية المجتهد : ج 1 / 134 .
[3] سورة البقرة : الآية 238 .
[4] ساقط من ( ألف ) و ( م ) .
[5] المدونة الكبرى : ج 1 / 102 المجموع : ج 3 / 471 .

152

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست