نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 149
ثم لم يعد [1] . فالجواب أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما ، وقد بينا أن العمل في الشريعة بما لا يوجب العلم غير جائز ، وبعد فيجوز أن يريد بالأمر بكف الأيدي قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة ونحمل قوله : لم يعد على أنه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة فإن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف . < فهرس الموضوعات > ذكر الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 46 ] [ ذكر الركوع والسجود ] ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود ، لأن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي يوجبون ذلك ، [2] وإنما يسقط وجوبه باقي الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة والشافعي ومالك [3] . والذي يدل على وجوبه : بعد إجماع الطائفة كل آية من القرآن اقتضت بظاهرها الأمر بالتسبيح وعموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه ، ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل ، وأيضا طريقة براءة الذمة التي تكرر ذكرها . ومخالفونا يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لما نزل ( فسبح
[1] سنن أبي داود : ج 1 / 200 سنن البيهقي : ج 2 / 76 . [2] المحلى : ج 3 / 260 المجموع : ج 3 / 414 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 543 اختلاف العلماء : ص 41 ، عمدة القاري : ج 6 / 70 . [3] الفتاوى الهندية : ج 1 / 74 المجموع : ج 3 / 414 الأم : ج 1 / 115 المهذب : ج 1 / 75 المدونة الكبرى : ج 1 / ص 72 الشرح الكبير : ج 1 / 543 عمدة القاري : ج 6 / 70 اختلاف العلماء ص 41 .
149
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 149