responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 148


الافتتاح للصلاة . [1] .
وروي عن مالك أنه قال : لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة [2] ، وروي عنه خلاف ذلك [3] .
وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه ، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيامه منه [4] .
والحجة فيما ذهبنا إليه : طريقة الإجماع وبراءة الذمة .
وقد روى مخالفونا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رفع في كل خفض ورفع في السجود [5] وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى .
فإن استدلوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : كفوا أيديكم في الصلاة [6] . وفي خبر آخر : اسكنوا في الصلاة [7] ، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 14 نيل الأوطار : ج 2 / 193 المجموع : ج 3 / 400 المحلى : ج 4 / 87 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 497 سنن الترمذي : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 5 / 272 اختلاف العلماء : ص 48 حلية العلماء : ج 2 / 96 .
[2] المدونة الكبرى : ج 1 / 68 المحلى : ج 4 / 87 المجموع ج 3 / 400 عمدة القاري : ج 5 / 272 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 497 اختلاف العلماء : ص 48 سنن الترمذي : ج 2 / 37 حلية العلماء : ج 2 / 96 فتح الباري ج 2 / 220 نيل الأوطار : ج 2 / 193 الإشراف : ج 1 / 74 .
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2 .
[4] الأم : ج 1 / ص 90 و 104 المجموع : ج 3 / 304 - 305 و 399 و 446 المحلى : ج 4 / 87 نيل الأوطار : ج 2 / 193 سنن الترمذي ج 2 / 37 .
[5] صحيح مسلم : ج 1 / 292 الموطأ ج 1 ص 76 سنن أبي داود : ج 1 / 221 وصحيح البخاري : ج 1 / 187 .
[6] شرح النووي لصحيح مسلم : ج 3 / 3 .
[7] صحيح مسلم 1 / 322 ح 119 ، سنن البيهقي : ج 2 / 280 .

148

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست