نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 148
الافتتاح للصلاة . [1] . وروي عن مالك أنه قال : لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة [2] ، وروي عنه خلاف ذلك [3] . وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه ، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيامه منه [4] . والحجة فيما ذهبنا إليه : طريقة الإجماع وبراءة الذمة . وقد روى مخالفونا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رفع في كل خفض ورفع في السجود [5] وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى . فإن استدلوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : كفوا أيديكم في الصلاة [6] . وفي خبر آخر : اسكنوا في الصلاة [7] ، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 14 نيل الأوطار : ج 2 / 193 المجموع : ج 3 / 400 المحلى : ج 4 / 87 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 497 سنن الترمذي : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 5 / 272 اختلاف العلماء : ص 48 حلية العلماء : ج 2 / 96 . [2] المدونة الكبرى : ج 1 / 68 المحلى : ج 4 / 87 المجموع ج 3 / 400 عمدة القاري : ج 5 / 272 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 497 اختلاف العلماء : ص 48 سنن الترمذي : ج 2 / 37 حلية العلماء : ج 2 / 96 فتح الباري ج 2 / 220 نيل الأوطار : ج 2 / 193 الإشراف : ج 1 / 74 . [3] تقدم آنفا تحت رقم 2 . [4] الأم : ج 1 / ص 90 و 104 المجموع : ج 3 / 304 - 305 و 399 و 446 المحلى : ج 4 / 87 نيل الأوطار : ج 2 / 193 سنن الترمذي ج 2 / 37 . [5] صحيح مسلم : ج 1 / 292 الموطأ ج 1 ص 76 سنن أبي داود : ج 1 / 221 وصحيح البخاري : ج 1 / 187 . [6] شرح النووي لصحيح مسلم : ج 3 / 3 . [7] صحيح مسلم 1 / 322 ح 119 ، سنن البيهقي : ج 2 / 280 .
148
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 148