responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 139


مسنونا على مذهب بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم ، وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 37 ] [ ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات ] ومما انفردت به الإمامية : القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه مسطور ، وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك [1] .
والوجه في ذلك : إجماع الطائفة عليه .
وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا ) [2] ، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار .



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 68 المحلى : ج 3 / 232 - 233 المغني لابن قدامة ج 1 / 505 - 507 بداية المجتهد : ج 1 / 124 - 125 .
[2] الأحزاب : 41 و 42 .

139

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست