responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 130


وحكي عن الحسن البصري أن أكثر النفاس خمسون يوما [1] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره .
وأيضا فإن النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما تخرج النفساء بالأيام التي راعتها الإمامية بإجماع الأمة على خروجها ، وما زاد على هذه الأيام لا دليل قاطع يدل على إخراجها من العموم ، والظاهر يتناولها .
وأيضا فإن الأيام التي ذكرناها مجمع على أنها نفاس ، وما زاد عليها لا يجوز إثباته نفاسا بأخبار الآحاد والقياس ، لأن المقادير الشرعية كلها لا يجوز إثباتها إلا من طريق مقطوع به ، وقد تكلمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف .
< فهرس الموضوعات > الترتيب في غسل الميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 29 ] [ الترتيب في غسل الميت ] ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب ترتيب غسل الميت ، وأن يبدأ برأسه [2] ثم بميامنه ثم بمياسره .
والدليل على صحة ذلك : إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم .
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة وكل من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت ، فالفرق [3] بين المسألتين يخالف إجماع الأمة .



[1] سنن الترمذي : ج 1 / 258 الشرح الكبير : ج 1 / 368 المجموع : ج 2 / 524 البحر الزخار : ج 2 / 146 .
[2] في " ألف " : بغسل رأسه .
[3] في " ألف " : والفارق .

130

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست