responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 124


نخالف في ذلك ونقول : ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت .
وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا : إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده ، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) [1] وذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد .
< فهرس الموضوعات > حد الوجه في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 24 ] [ حد الوجه في التيمم ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له [2] .
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي [3] مثله .
والذي يدل على ما ذكرناه : مضافا إلى الإجماع وقوله جل ثناؤه :
( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) [4] ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى



[1] المائدة : 6 .
[2] اللباب : ج 1 / 31 ، المحلى ج 2 / 147 الهداية ( للأنصاري ) : 52 المجموع ج 2 / 211 التفسير الكبير ( للرازي ) : ج 11 / 172 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 257 بدائع الصنائع : ج 1 / 46 ، البحر الزخار : ج 2 / 124 البحر الرائق : ج 1 / 144 كشاف القناع : ج 1 / 98 كنز الدقائق 10 .
[3] المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 107 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 245 المجموع ج 2 / 211 المحلى : ج 2 / 156 نيل الأوطار : ج 1 / 332 .
[4] المائدة 6 .

124

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست