نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 123
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت [1] ، والشافعي لا يجوز ذلك ، لكنه يجوزه في أول الوقت [2] ، وأبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [3] ، والشافعي يستحب تقديمه في أوله [4] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة ، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة . وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل وعز ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [5] ، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره ، لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه ، لأنه جل ثناؤه قال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) [6] وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا
[1] بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 235 التفسير الكبير ( للرازي ) : ج 11 / 173 بدائع الصنائع : ج 1 / 54 البحر الزخار : ج 2 / 123 البحر الرائق : ج 1 / 156 كنز الدقائق : 10 . [2] الهداية ( للحسني ) : ج 2 / 126 الأم : ج 1 / 46 مختصر المزني : 7 مغني المحتاج ج 1 / 105 الوجيز : ج 1 / 22 بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 . [3] بدائع الصنائع : ج 1 / 54 المحلي : ج 2 / 120 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 الهداية ( للمرغيناني ) : ( ج 1 / 26 الهداية ( للأنصاري ) : 55 مجمع الأنهر : ج 1 / 43 . [4] مختصر المزني : بدائع الصنائع : ج 1 / 55 الأم : ج 1 / 46 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 مغني المحتاج ج 1 / 89 . [5] النساء : 43 المائدة 6 . [6] المائدة
123
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 123