نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 120
ودليلهم على ذلك : بعد إجماعهم عليه أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أنهما ينقضان الوضوء ، والرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن لأنا قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة . ويمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله ) في ذلك من قوله : لا وضوء إلا من صوت أو ريح [1] . < فهرس الموضوعات > ترتيب غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 21 ] [ ترتيب غسل الجنابة ] ومما انفردت به الإمامية القول بترتيب [2] غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر ، وإنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي وإن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى [3] ، وأبو حنيفة ومن وأفقه يسقطون الترتيب في الطهارتين [4] . دليلنا مضافا إلى الإجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل
[1] سنن الترمذي ج 1 / 109 ح 74 مسند أحمد بن حنبل : ج 2 / 471 سنن ابن ماجة : ج 1 / 172 ح 515 سنن البيهقي : ج 1 / 117 كنز العمال : ج 9 / 331 ح 26285 جامع الأصول : ج 7 / 194 ح 5214 . [2] في " ألف " : بوجوب ترتيب . [3] حلية العلماء : ج 1 / 127 مغني المحتاج : ج 1 / 74 المجموع ج 2 / 184 الأم : ج 1 / 40 مختصر المزني : 5 ، الوجيز : ج 1 / 18 . [4] حلية العلماء : ج 1 / 127 بدائع الصنائع : ج 1 / 34 البحر الزخار : ج 2 / 107 البحر الرائق : ج 1 / 50 اللباب : ج 1 / 14 - 15 الهداية ج 1 / 16 الفتاوى الهندية : ج 1 / 13 - 14 تحفة الفقهاء : ج 1 / 28 - 29 .
120
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 120