responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


حكمها إلا بيقين ، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب .
وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين . ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل .
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال ، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول : ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع .
< فهرس الموضوعات > قراءة القرآن للجنب والحائض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 22 ] [ قراءة القرآن للجنب والحائض ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم [1] وسورة النجم ، وأقرأ باسم ربك الذي خلق وإنما كانت منفردة بذلك ، لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء [2] .
ومالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين ، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن ما شاءتا [3] .



[1] في " ألف " و " م " : حم .
[2] المحلى : ج 1 / 80 المجموع : ج 2 / 158 البحر الزخار : ج 2 / 103 الميزان : ج 1 / 121 .
[3] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 152 ، شرح فتح القدير : ج 1 / 148 ، بداية المجتهد : ج 1 / 50 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 134 ، المحلي : ج 1 / 78 البحر الزخار : ج 2 / 103 ، الميزان : ج 1 / 121 .

121

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست