responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119


وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) الآية ، وقد نقل أهل التفسير [1] وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم ، وأن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه تعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم ، وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة .
وقد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : العين وكاء السه [2] فمن نام فليتوضأ ، [3] واستوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا .
< فهرس الموضوعات > عدم ناقضية المذي والوذي للوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 20 ] [ عدم ناقضية المذي والوذي للوضوء ] ومما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي والوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال ، لأن مالكا وإن ذهب إلى أنهما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة فإنه يذهب إلى نقض الطهر بهما إذا كانا معتادين [4] ، فالانفراد من الإمامية ثابت على كل حال .



[1] تفسير الطبري : ج 6 / 72 تفسير العياشي : ج 1 / 297 الدر المنثور : ج 2 / 262 .
[2] السه : الاست ، الصحاح : ج 6 / 2233 مادة ( سته ) .
[3] سنن ابن ماجة : ج 1 / 161 ح 477 ، سنن أبي داود : ج 1 / 52 ح 203 ، وسنن البيهقي : ج 1 / 118 ، سنن الدارقطني ج 1 / 161 ح 5 ، كنز العمال : ج 9 / 342 ح 26347 .
[4] المدونة الكبرى : ج 1 / 10 القوانين الفقهية : 31 المنتقى : ج 1 / 88 المجموع : ج 2 / 7 بداية المجتهد : ج 1 / 35 الكافي : 10 التفريع : ج 1 / 196 ، الهداية : ج 1 / 321 .

119

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست