نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها . وأما الطواف : فيخصص بأمرين : الأول : فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة . الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب . ( 205 ) وأما الجنازة : فتختصر بثلاثة أشياء : الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة . الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة . وأما الملتزم : فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر ، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء ، فإنه ليس عين المقضى ، وإنما هو فعل مثله ، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة ، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ،
205 أي إن كان السعي واجبا . 206 هذا جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا كما أن أصل الصلاة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر ؟ فأجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور .
75
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75