responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74


السادس : وجوب الجماعة فيها .
السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه .
الثامن : توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام .
التاسع : سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم ( 201 ) والأعرج والمسافر ، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة ( 202 ) .
العاشر : أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ .
أما العيدان ، فتختص صلاته بثلاثة أشياء :
الأول : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال .
الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما .
الثالث : الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها . ( 203 ) وأما الآيات : ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة :
الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة .
الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة .
الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر ، فتتمها قبلها .
.


201 المراد به الشيخ العاجز . 202 أي أنه تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر إذا حضر موضع الجمعة . 203 أي يجب صلاة العيد بشروط الجمعة . 204 المراد صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر

74

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست