responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47


الثالث : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة ( 69 ) أو حكما ( 70 ) إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .
الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
الخامس : مسح ظهر كفه اليسرى كذلك ( 71 ) .
السادس : نزع الحائل كالخاتم .
السابع : الترتيب كما ذكر .
الثامن : الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا .
التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحل ( 72 ) ، ويجزي الحجر ، ولا يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب النفض .
العاشر : إباحته ( 73 ) .
الحادي عشر : إباحة المكان .
الثاني عشر : إمرار الكفين معا على الوجه ، وببطن ( 74 ) كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه كالمبدل ( 75 ) ، وينقضه التمكن من البدل ( 76 ) .


69 - حقيقة في مستوي الخلقة . 70 - أو حكما في غير مستوي الخلقة ، فيرجع إلى مستوي الخلقة ، فيمسح كما يمسح . 71 - أي من الزند إلى أطراف الأصابع . 72 - أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن . 73 - أي كونه مأذونا في التصرف شرعا . 74 أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى . 75 - أي يجب إعادة المشكوك فيه وما بعده . 76 - أي ينقض التيمم التمكن من الوضوء ، والغسل الذي هو مبدل التيمم .

47

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست