responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46


الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه ( 65 ) .
السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه .
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل .
العاشر : إباحته .
الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء ( 66 ) .
وواجب التيمم اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة الحكم ( 67 ) ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء ، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ولا مدخل للرفع هنا ( 68 ) .
الثاني : الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار


6 5 - مثل الخاتم والسوار . 66 - فإنه يعيد المشكوك فيه وما بعده . 67 - راجع حاشية رقم 42 . 68 - أي في التيمم فلا يجوز أن ينوي المكلف به رفع لحدث ، وإنما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقص بوجود الماء .

46

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست