نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46
الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه ( 65 ) . السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه . السابع : المباشرة بنفسه اختيارا . الثامن : الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة . التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل . العاشر : إباحته . الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء . الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء ( 66 ) . وواجب التيمم اثنا عشر : الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة الحكم ( 67 ) ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء ، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ولا مدخل للرفع هنا ( 68 ) . الثاني : الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار
6 5 - مثل الخاتم والسوار . 66 - فإنه يعيد المشكوك فيه وما بعده . 67 - راجع حاشية رقم 42 . 68 - أي في التيمم فلا يجوز أن ينوي المكلف به رفع لحدث ، وإنما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقص بوجود الماء .
46
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46