responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > وللملتزم : ثلاث وعشرون < / فهرس الموضوعات > وللملتزم : ثلاث وعشرون :
يقارنها خمس عشرة : المبادرة في أول الوقت في المعين ، وأول الإمكان في المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ( 1 ) ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ، وعدم الاشتغال ( 2 ) بغير الضروري ، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله ، وإن وجب ذكره للولي ، وفعل المنذور القلبي ، والمنذور في حال الكفر ، وقضاء العيد أربعا على رواية ( 3 ) حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل أربع بمد ، ثم عن كل يوم وليلة بمد ، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا ، والصدقة في الفائتة بمرض ( 4 ) أولى من القضاء ، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وتقديم قضاء النافلة أول الليل ( 5 ) ، وأدائها آخره ، وتحفيف الخائف ونية المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ( 6 ) ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة ، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحباب الجماعة .
ويتأكد في الفريضة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة ( 7 ) وعنه صلى الله عليه وآله :


1 ) الراتب " ب " 2 ) بغيره إلا " ب " 3 ) الوسائل 5 : 99 الباب 5 ح 2 4 ) لمرض " ب " 5 ) بمعنى أن الليلية إذا فاتت يستحب قضاءها في الليلة المقبلة ، ويبادر في أول الليل 6 ) الحادر " ب " أي الحائر ومسجد الكوفة ، سماهما باسم أحدهما تغليبا 7 ) الوسائل 5 : 376 ح 8

138

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست