responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139


الصلاة جماعة ولو على رأس زج ( 1 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه ( 2 ) .
وعن الصادق عليه السلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون . ( 3 ) ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه ، إلا المرأة ، وطهارة المولد والعقل والبلوغ ، إلا الصبي بمثله ، والرواية ( 4 ) بإمامة ذي العشر تحمل على النفل ، وحملت على الضرورة ، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب القراءة ، والقيام بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام ، أو تقدمه بعقبه في الأصح ، وقربه عادة ، وانتفاء الحائل ، إلا ( 5 ) المرأة خلف الرجل ، والمطلق بالمقيد ، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة ، فيستمر المتقدم عامدا ، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق ( 6 ) بركعة ، فيقوى ( 7 ) الانفراد مع قوة الانتظار ، والمتأخر سهوا يخفف ( 8 ) ويلحق ولو بعد التسليم ، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية ( 9 ) وظاهرها سقوط القراءة ،


1 ) البحار 88 : 5 ، الزج بالضم حديدة في أسبل الرمح 2 ) البحار 88 : 5 ، والمراد بعدم المعرفة العدالة ، وإن ظهرت منه المحافظة على الواجبات وترك المنهيات ، لتهاونه بأعظم السنن 3 ) البحار 88 : 5 4 ) الوسائل 5 : 397 ح 5 ، وذكر في الوسائل بدل العشر العشرين وهو غلط مطبعي 5 ) في " ب " 6 ) هذا مثال كثير التقدم كما لو ركع المأموم قبل الإمام ، ثم سجد أيضا ولم يلحق الإمام 7 ) فينوي " ب " 8 ) والتخفيف هو أن يركع ويسجد لا عن قراءة 9 ) رواها خالد بن سدى عن أبي عبد الله ، الفوائد الملية / 127

139

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست