نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 92
فدل على أن ما يستحق من العوض منقطع . ثم إنه ينظر فإن أمكن توفيته في دار الدنيا توفت عليه كما توفت على الكفار ، وإن تأخر إلى الآخرة فعل به مفرقا على وجه إذا انقطع لا يحس بفقده فيغتم له . وأيضا فلو كان المستحق دائما لما صح فعله بالكفار ، والاحباط لا يدخل فيه عندنا وعند أكثرهم في العوض ، فدل على أنه منقطع . ويجوز أن يوصل العوض إلى مستحقه وإن لم يعلم أنه مستحق لذلك ، [ بخلاف الثواب الذي من شرطه أن يعلم المستحق أنه مستحق لذلك ] 1 ) . وكل عوض يستحقه الواحد منا على غيره مما له المطالبة به في الدنيا وله استيفاؤه ، فإنه متى أسقطه بهبة أو إبراء فإنه يسقط كسائر حقوقه . فأما العوض الذي يستحق على الله تعالى أو بعضنا على بعض على وجه يتأخر استيفاؤه إلى الآخرة فليس يسقط بإسقاطه ، لأن الله تعالى هو المستوفى له وهو كالمحجور عليه ، فالإسقاط تابع للمطالبة ، فمن ليس له المطالبة ليس له الإسقاط . فعلى هذا يؤثر التحليل والابراء في الحقوق التي لها المطالبة بها دون ما ليس لها المطالبة به . ولما كان اللطف واجبا في التكليف على ما مضى القول فيه وكان من جملة الألطاف معرفة الله على صفاته وجب أن نبين الكلام في المعارف على وجه الاختصار ، وأنا أذكر من ذلك جملة مقنعة في هذا الباب . واعلم أن المعرفة هي العلم بعينه ، والعلم هو ما اقتضى سكون النفس إلى ما يتناوله ، ولا يكون كذلك إلا وهو اعتقاد للشئ على ما هو به مع سكون النفس ، غير أنه لا يجب ذكره في الحد كما لا يجب ذكر كونه عرضا ومحدثا وحالا في محل وغير ذلك ، لأن الذي يتميز به سكون النفس فيجب أن يقتصر عليه . والعلم على ضربين : ضروري ، ومكتسب . فالضروري ما كان من فعل
1 ) الزيادة ليست في ر .
92
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 92