responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65


معرضا له بأن يقتل به كافرا دون مؤمن إذا أراد قتل الكافر دون المؤمن ، وإلا فالسيف يصلح للأمرين .
فعلى هذا إذا أقدر القديم تعالى المكلف ومكنه وخلق فيه الشهوة ويمكنه أن ينال بها المشتهي كما يمكنه أن يختلقه على وجه يشق عليه ، فإنما يتخصص بأحد الوجهين دون الآخر بالإرادة .
وإنما قلنا في التكليف إنه تعريض للثواب لأنه لا يخلو أن يكون فيه غرض أو لا غرض فيه ، فإن لم يكن فيه غرض كان عبثا وذلك لا يجوز عليه تعالى ، وإن كان فيه غرض لم يخل أن يكون الغرض نفعه أو مضرته ، ولا يجوز أن يكون الغرض مضرته لأن ذلك قبيح ، فلم يبق إلا أن يكون غرضه نفعه .
وينبغي أن يكون ذلك النفع مما يستحق بالتكليف ، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالأفعال التي يتناولها التكليف ، لأن الابتداء بالثواب لا يحسن لأنه يقارنه تعظيم وتبخيل ، والمعلوم ضرورة قبح ذلك بمن لا يستحقه ، ولا يمكن استحقاق الثواب إلا بما تناوله التكليف من واجب أو ندب .
فعلى هذا متى حسن التكليف وجب ، لأن المكلف متى تكاملت شروط تكليفه في وجوه جميع التمكين وجعل الفعل شاقا عليه وكان متردد الدواعي وزال عنه الالجاء وجب تكليفه ، ومتى نقص بعض هذه الشروط قبح تكليفه ، لأنه لو لم يكلفه لكان إما مغريا بالقبيح أو عابثا ، وكلاهما لا يجوزان عليه .
يبين ذلك أنه إذا كان تعالى قادرا على إغنائه بالحسن عن القبيح فلم يفعل وأحوجه بالشهوات المخلوقة فيه والتخلية بينه وبينه فإن لم يكن له غرض كان [ عابثا وإن كان فيه غرض ] 1 ) فلا غرض فيه إلا التكليف ، وأن يكون ملزما له بحسب المشتهى وإن شق عليه ذلك للمنفعة العظيمة بالثواب ، وإن لم يكن ذلك فالاغراء بتقوية


1 ) الزيادة ليست في ر .

65

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست