نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 292
النذر إذا لم يشترط التتابع ، وصوم السبعة أيام في دم المتعة . وفي الصوم ما يجب بإفطاره متعمدا من غير عذر قضاء وكفارة ، ومنه ما لا يجب ذلك فيه : فالأول صوم شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف . وما عدا ذلك من الأنواع متى أفطر لا تلزمه كفارة . وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام : أحدها مرتب ، والآخر مخير ، والثالث مضيق . فالمرتب : كفارة اليمين لأنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق والاطعام والكسوة ، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق ، وصوم دم الهدي فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن الهدي . والمخير : كفارة أذى حلق الرأس فإنه مخير بين النسك والصدقة والصوم ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر على خلاف بين الطائفة في تخييره ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكذلك صوم جزاء الصيد فإنه مخير في جميع ذلك . والمضيق : صوم شهر رمضان ، وصوم قضاء شهر رمضان ، وصوم النذر ، وصوم الاعتكاف . وأما المندوب من الصوم فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، إلا أن بعضه أفضل من بعض : منها : صوم ثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير . وصوم الأربعة أيام في السنة ، مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم السابع عشر من ربيع الأول فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله ، ويوم السابع والعشرين من رجب فيه مبعث النبي " ص " ، ويوم الخامس والعشرين
292
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 292