نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 291
وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لقول النبي عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر . وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إذا لم يطعم ولم يكس ، فإن أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوتهم . وصوم الاعتكاف ، لما روي عنه عليه السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم . وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . وتنقسم واجبات الصوم قسمين : أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فما يراعى فيه التتابع على ضربين : أحدهما متى أفطر فيه أستأنف ، والآخر لا يوجب ذلك . فما يوجب الاستيناف على كل حال : فصوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . وما لا يوجب الاستيناف على كل حال على ضربين : أحدهما يوجب البناء ، والآخر يوجب الاستيناف . فما يوجب البناء : فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر ، فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فإنه يبني ، وإن كان قد ترك الأفضل ، وإن لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فإنه يستأنف على كل حال ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع إما بنذر أو يكون مملوكا ولزمه ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك ، فإنه إن صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنا وإن كان دون ذلك استأنف إلا أن يكون لمرض أو حيض ، وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يوما ثم أفطر بنا ، وإن صام يوما واحدا استأنف . هذا إذا أفطر من غير عذر ، فأما إن أفطر لمرض أو حيض أو عذر فإنه يبني كل حال . وما لا يراعى فيه التتابع : فمثل قضاء رمضان ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم
291
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 291