responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241


مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة . وله مقدمات مفروضة ومسنونة .
فمقدماته : إذا أراد الإنسان قضاء حاجته ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوءته ، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول " بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " .
فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف ، وهذا واجب .
ولا يستقبل الشمس ولا الريح ولا القمر بالبول ، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الراكد ، ولا الشوارع ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا فئ النزال ولا أفنية الدور ، ولا المشارع ، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول نجاسة فيها ، ولا يبولن في حجرة الحيوان ، ولا يطمح 1 ) ببوله في الهواء ولا يبولن في الأرض الصلبة ، ولا يتكلم في حال الخلاء ، ولا يستاك ولا يأكل ولا يشرب .
فإذا فرغ حاجته فليستنج . والاستنجاء فرض ، ويجوز بالأحجار والماء ، والجمع بينهما أفضل ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة ، والاقتصار على الحجارة مجز أيضا ولا يستنج بأقل من ثلاثة أحجار ، فإن نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة . ولا يستنج بالعظم ولا الروث ، ويجوز أن يستنجى بالخرق والمدر وغير ذلك ، ولا يستنج باليمين إلا عند الضرورة ، ولا يستنج وفي يده خاتم عليه اسم من أسماء الله مكتوب بل يحوله .
وإذا استنجى قال " اللهم حصن فرجى واستر عورتي ووفقني لما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام " . فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح على بطنه وقال " الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني من


1 ) أي لا يرش .

241

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست