responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240


فما يتقدمها على ضربين : مفروض ، ومسنون .
فالمفروض : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، ومعرفة أعداد الصلاة ، وستر العورة ، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [ من اللباس والمكان ، ومعرفة ما يجوز السجود عليه ] 1 ) وما لا يجوز ، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات .
والمسنون : الأذان ، والإقامة .
ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى .
فصل < فهرس الموضوعات > حقيقة الطهارة وبيان أفعالها < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها ) الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة .
وهي على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب .
فالطهارة بالماء هي الأصل ، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله .
وهي على ضربين : أحدهما وضوء ، والآخر غسل .
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله .
فصل < فهرس الموضوعات > ذكر الوضوء وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر الوضوء وأحكامه ) الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه


1 ) الزيادة من ج .

240

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست