نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 240
فما يتقدمها على ضربين : مفروض ، ومسنون . فالمفروض : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، ومعرفة أعداد الصلاة ، وستر العورة ، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [ من اللباس والمكان ، ومعرفة ما يجوز السجود عليه ] 1 ) وما لا يجوز ، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات . والمسنون : الأذان ، والإقامة . ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى . فصل < فهرس الموضوعات > حقيقة الطهارة وبيان أفعالها < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها ) الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة . وهي على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب . فالطهارة بالماء هي الأصل ، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله . وهي على ضربين : أحدهما وضوء ، والآخر غسل . ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله . فصل < فهرس الموضوعات > ذكر الوضوء وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر الوضوء وأحكامه ) الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه
1 ) الزيادة من ج .
240
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 240