responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218


ألا ترى أن القائل إذا أقبل على جماعة فقال : ألستم تعرفون عبدي سالما ، فإذا قالوا بلى ، قال فاشهدوا أن عبدي حر . لم يفهم من كلامه إلا عتق العبد الذي تقدم تقريرهم على معرفته ، ولو أراد غيره لكان ملغوا ، وإذا قال لهم :
ألستم تعرفون ضيعتي الفلانية ، فإذا قالوا بلى قال لهم فاشهدوا أن ضيعتي وقف لم يحمل ذلك إلا على الضيعة التي قررهم على معرفتها . هذا هو المعهود من الكلام الفصيح .
وليس لأحد أن يقول : أليس لو قال مصرحا بعد تقريرهم على فرض طاعته " فمن يجب عليه طاعتي فيحب عليا " كان جائزا ، فهلا جاز ذلك في غير المصرح ، وذلك أنه ليس كلما حسن في التصريح حسن في الاحتمال . ألا ترى أنه لو قال : ألستم تعرفون ضيعتي الفلانية ، فإذا قالوا بلى ، قال بعد ذلك فاشهدوا أن ضيعتي التي تحتها وقف . مصرحا بها كان ذلك جائزا مفيدا ، أو لا يجوز ذلك مثل ذلك إذا قال كلاما محتملا على ما مضى بيانه ، والفرق بين المصرح به والمكنى عنه واضح .
والذي يدل على أن لفظة " أولى " تفيد الإمامة وفرض الطاعة استعمال أهل اللغة ، لأنهم يقولون " السلطان أولى بتدبير رعيته من غيره " و " ولد الميت أولى بميراثه من غيره ممن ليس بولد " و " المولى أولى بعبده من غيره " يعني بفرض طاعته عليه ، ولا خلاف بين المفسرين أن قول النبي صلى الله عليه وآله " أولى بالمؤمنين من أنفسهم " 1 ) المراد به ومعناه أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم ولا يكون أحد أولى بتدبير الأمة إلا من كان نبيا أو إماما ، وإذا لم يكن نبيا وجب أن يكون إماما .
وأيضا فلا خاف أن النبي عليه السلام كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة ،


1 ) سورة الأحزاب : 46 .

218

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست