responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177


أحدها - أنه لو طعن هذا السؤال في إعجاز القرآن لطعن في سائر المعجزات ولا يكون لنا طريق إلى العلم بصدق الصادق ، لأنا متى قلنا أن ما يختص القديم بالقدرة عليه متى فعله على وجه يخرق العادة يكون دالا وكان لقائل أن يقول : لم لا يكون في عادة الجن إنه إذا قرب جسم من جسم ميت عاش ، كما أجري العادة في الإنس إذا قربنا الحجر المغناطيس إلى الحديد جذبه ، ومتى جوزنا ذلك لم يكن في إحياء الميت على مدعي النبوة دليل على صدقه ، لأنه لا يأمن أن يكون بعض الجن نقل إليه ذلك الجسم وإحياء الله تعالى ذلك لمكان عادتهم .
فإن قيل : إحياء الله تعالى الميت عند تقريب الجسم بيننا وفي عادتنا خرق منه تعالى لعادتنا ، فجرى مجرى تصديق الكذاب ، وذلك لا يجوز عليه ، وليس إذا جاز أن يفعل ذلك في عادة الجن بحيث لا نعلمه جاز أن يفعله في عادتنا ، لأن فعله في عادتهم لا وجه لقبحه وفعله في عادتنا فيه وجه قبح لأنه استفساد . وليس كذلك نقل الكلام ، لأن الجني إذا نقل الكلام الذي لم تجر عادتنا بمثل فصاحته فنفس نقله خرق عادتنا وليس له تعالى في ذلك صنع ، وإذا نقل الجسم المشار إليه فنفس نقله للجسم لم يخرق عادتنا ، وإنما الخارق لها إحياء الميت عند تقريب الجسم ، فالفرق بين الأمرين واضح .
قيل : السؤال لا يلزم من وجهين ، وهذا الانفصال ليس بصحيح :
أحدهما - أن الجني إذا أحضر الجسم الذي أجرى الله عادتهم بإحياء الميت عنده فلا يخلو أن يحيي الميت عنده أو لا يحييه ، فإن أحياه فهذا تجويز كونه كاذبا وأنه إنما أحياه لمكان عادتهم ، وإن لم يحيه كان في ذلك خرق عادة الجن بفعل المعجز خرق عادتهم في رفع الإحياء عند هذا الجسم الذي

177

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست