responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106


والرزق يضاف إلى الله تعالى تارة وأخرى إلى العباد ، فإذا أريد بالرزق الجسم الذي يصح الانتفاع به أو بطعمه أو رائحته فمعلوم أن ذلك من خلق الله تعالى فيضاف إليه لا محالة ، ومتى عبر به عن تصرفنا فيه على الوجه الذي ينتفع به فإنه أيضا يضاف إليه تعالى ، لأنه لولاه لما صح منا التصرف والانتفاع به ، لأنه مكن منه بالقدرة والآلات ، ولو لم يكن إلا خلق الحياة والشهوة لكفى لأنهما الأصل في المنافع ، فإضافته إليه تعالى من هذا الوجه واجبة .
وأما ما يضاف إلى الواحد منا فيجوز أن يهبه له أو يوصى له وما يجري مجراه ، فإنه يقال رزقه . ومن ذلك قولهم إن رزق السلطان جنده ولا يقال فيما يملك بالمعاوضة بالبيع أنه رزق من البائع ، لأنه قد أخذ عوضه ، ولا يقال في الميراث أنه رزق من الميت لأن سبب ذلك من غير جهته وبغير اختياره ، وكذلك لا يقال أن الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم ، بل كل ذلك رزق من الله تعالى الذي حكم به .
وأما السعر فإنه عبارة عن تقدير البدل فيما يباع به الأشياء ، ولا يسمى نفس البدل بأنه سعر ، فلا يقولون فيمن معه دراهم ودنانير أن معه أسعارا وإن كانت أثمانا للمبيعات وبوصف تقديرها بذلك فيقال هذا المتاع بكذا وكذا درهما .
ولا يلزم على ذلك قيم المتلفات أن يسمى سعرا ، لأنا تحرزنا منه بقولنا " فيما يباع به الأشياء " .
وفي الناس من شرط في حد السعر أن يكون ذلك على جهة التراضي ، احترازا من قيم المتلفات . وذكر البيع على ما قلناه يغني عن ذلك .
والسعر يكون غالبا ويكون رخيصا ، فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت

106

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست